منتدي نجوم القانون
زائرنا الكريم أنت غير مسجل في منتدى نجوم القانون سجل معنا للتمتع بكافة خدمات وفعاليات المنتدى ونرجوا لك تصفح ممتع ومفيد في منتدانا الغالي ونسعد بمشاركتك معنا ويسعدنا ان تكون من أسرة المنتدي .
منتدي نجوم القانون
زائرنا الكريم أنت غير مسجل في منتدى نجوم القانون سجل معنا للتمتع بكافة خدمات وفعاليات المنتدى ونرجوا لك تصفح ممتع ومفيد في منتدانا الغالي ونسعد بمشاركتك معنا ويسعدنا ان تكون من أسرة المنتدي .
منتدي نجوم القانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي نجوم القانون

منتدى خاص بكليات الحقوق في مصر والدول العربية ويهتم بكل مكونات العملية التعليمية من طلبة وطالبات ودكاترة وأساتذة قانون
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 ملخص علم العقاب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
gamallotfey
Admin



المساهمات : 107
تاريخ التسجيل : 07/03/2016
العمر : 51

ملخص علم العقاب  Empty
مُساهمةموضوع: ملخص علم العقاب    ملخص علم العقاب  Emptyالخميس مارس 10, 2016 1:10 pm

[size=32]علم العقاب وتطور علم العقاب[/size]


علم العقاب :
1 – اغراض العقوبة وكيفية تنفيذ الجزاء الجزائي ( تحقيق ردع عام وردع خاص والعدالة ) .


1 ) موضوع علم العقاب :
البحث في اغراض الجزاء الجنائي وتنفيذ ذلك الجزاء .



[list=decimal]
[*]عقوبة
[*]تديير احترازي
[/list]

 

من اساليب المعاملة العقابية :


[list=decimal]
[*]الافراج المشروط
[*]وقف تنفيذ العقوبة
[/list]

 
الافراج المشروط :
المحكوم عليه ينفذ جزء من العقوبة داخل مركز الاصلاح اما الجزء الاخر خارج المركز ضمن شروط فيجب ان يكون الشخص حسن السيرة والسلوك .

وقف تنفيذ العقوبة
صدور الحكم ولكن وقف تنفيذه .


العقوبة : الاثر المترتب على القيام بالجريمة .


صلة علم العقاب بقانون العقوبات :
اوجه الاختلاف :
قانون العقوبات يحدد الافعال المعتبره جرائم والعقوبات المقررة لها ( الاحكام العامة للجريمة والعقوبات المقررة لها )
اما علم العقاب يبحث بالعقوبة لا يستند الى اي تشريع معين يبحث بشكل عام اهداف العقوبة وغاياتها وكيفية تنفيذها .


اما التشابه :
كل منهما على الاخر فعلم العقاب يؤثر على العقوبات , قانون العقوبات يأخذ افضل الوسائل من علم العقاب .
اما قانون العقوبات يحدد الاطار العام لعلم العقاب
يحدد العقاب التي تعد جرائم .


صلة علم العقاب بقانون اصول المحاكمات :
اوجه الاختلاف :
كل منهما يبتعد عن الاخر فعلم العقاب اسلوب تنفيذ العقوبة اما قانون الاصول ليس له علاقة بالعقوبة هو ينظم فقط الاجراءات المتبعة عند صدور الحكم ينظم دعوى الحق العام .

التشابه :
علم العقاب يمد قانون المحاكمات بافضل الوسائل والاساليب لتنفيذ الجزاء الجنائي .

لكن تأثير الاصول على علم العقاب هنالك بعض الشروط ليست موجودة في الاصول هي محل دراسة مدى علماء العقاب .

علاقة علم العقاب بعلم الاجرام :
الاختلاف :
علم العقاب يبحث في غرض العقوبة وكيفية تنفيذها اما علم الاجرام يبحث في المجرم والجريمة .


علم العقاب قد يؤثر في علم الاجرام من خلال الانفراد باساليب وطرق في تنفيذ العقوبة استنادا للجريمة وكيفية وقوعها والدوافع والعوامل .


تطور علم العقاب
اغراض العقوبة والمدارس التي حاولت ان تبين مغرض العقوبة وكان لكل مدرسة وجهة نظر خاصة :

اولا : المدرسة التقليدية :
تقوم على اربع مبادئ او خصائص :
1 – مغرض (غرضها) العقوبة :
زعماء وانصار هذه المدرسة يقولو ان غرض العقوبة يتمثل في النفع والمصلحة العامة والمنفعة الاجتماعية وهي منع المجرم من تكرر الجريمة ومنع غيره من الاقتداء وارتكاب الجريمة .


2 – اساس المسؤولية الجزائية :
المدرسة تؤسس المسؤولية الجزائية على اساس حرية الاختيار ان الانسان في حال ارتكابه للجريمة يكون مخير ليس مسير اي انه بارادته يتجه الى سلوك الجريمة لكن هذه المدرسة ساء بين جميع الاشخاص في حرية الاختيار .
فاذا الشخص تمتع بالادراك تتحق لديه حرية الاختيار وهي واحدة بالنسبة للجميع لا يوجد بتدرج في حرية الاختيار ولا ينظر الى مسألة الكمال او النقصان .


3 – قيام سياسية التجريم على مسائل موضوعية او مادية:
ان انصار هذه المدرسة في تأسيس السياسة التجريم والعقاب ينظر ال الفعل المكون لها والى ما يترتب عليه من ضرر لذلك اغفلت هذه المدرسة شخصية المجرم وظروفه فالعقوبة يقدر على النتائج المترتبة على الفعل .


4 – التركيز على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات :
الا جريمة والا عقوبة والا تديير احترازي الا بنض لا يجوز القياس في التجريم ولا يجوز التوسع .
اذا كان الفعل يشكل اخلال المجتمع فاذا لم يكن مجرم لا يستطيع القاضي من معاقبة الفاعل فلا بد من وجود نص .

على الرغم من هذه الخصائص الا ان هذه المدرسة انتقدت بعدة انتقادات :


[list=decimal]
[*]عدم اهتمامها بشخصية المجرم اهملت ظروفه بشكل كامل لانه في اقراها للعقوبة تنظر للفعل والضرر .
[*]ساءت بين الجميع فيما يتعلق بحرية الاختيار فحرية الاختيار واحدة بالنسبة للجميع .
[/list]

لا يوجد عندهم تدرج في حرية الاختيار اي لا يوجد تدرج في المسؤولية الجزائية .



ثانيا : المدرسة التقليدية الجديدة :
تقوم هذه المدرسة على معظم المبادئ والافكار التي قامت بها المدرسة التقليدية على اعتبار انها امتداد لها لكن انصار وزعماءها تقسم انصار المدرسة التقليدية , كل الموضوع هو التطوير في الفكر العقابي لتفادي الانتقادات :
1 – غرض العقوبة :
بالاضافة للمصلحة العامة ( النفع ) غرض العقوبة هو تحقيق العدالة .
ارضاء الشعور العام اي بمعنة ان تكون العقوبة متناسبة مع الفعل وقع السلوك المرتكب و الاضرار الترتبة عليه بالاضافة للمنفعة ( منع المجرم من تكرار الجريمة ) .

2 – اساس المسؤولية الجزائية :
ابقت المسؤولية الجزائية على حرية الاختيار لكن عملو على الاعتراف بما يسمى بتدرج حرية ( لاختيار او تدرج المسؤولية الجزائية ) .



[list=decimal]
[*]الكمال :
[/list]

تكون المسؤولية كاملة



[list=decimal]
[*]النقصان :
[/list]

مسؤولية ناقصة ( شواذ – انصاف مجانين ) .



[list=decimal]
[*]انعدام حرية الاختيار :
[/list]

 لا مسؤول كالمجنون وغير المميز .

3 – سياسة التجريم والعقاب :
بالاضافة للواقع المادي ننظر الى شخص المجرم لكنها لم تعطي اهتمام كامل .


4 – مبدأ شرعية الجرائم :
اهتمت بهذا المبدأ ونادت بمسألة تحقيق العقوبة والابتعاد عن الوحشية والقسوة .


الانتقادات :


[list=decimal]
[*]لم يكن هنالك اهتمام كافي بشخص او شخصية المجرم وظروفه .
[*]صعوبة اختيار معيار او ضابط لتحديد درجة الاختيار .
[/list]

 

ثالثا : المدرسة الوضعية :
قامت على مجموعة من المبادئ وما يمزيها انها مختلفة تماما من المدارس السابقة نادت بافكار جديدة ومختلفة .

1 – اساس المسؤولية الجزائية :
لم تعترف المدرسة بحرية الاختيار ولم تؤسس المسؤولية على اساس حرية الاختيار وانما اسستها على اساس مبدأ الحتمية والجبرية اي ان الشخص عندما ارتكب الجريمة لا يكون مخير وانما مجبر على ارتكابها نظرا لتفاعل عوامل منعته لارتكاب الجريمة سواء داخلية او خارجية .


ان الشخص لم يقدم على ارتكاب الجريمة بارادته نتيجة تفاعل عوامل ودفعة ذلك الشخص الى ارتكاب الجريمة , النتيجة هي عدم اعترافهم بالمسؤولية الادبية وعليه اعترفوا بالمسؤولية الاجتماعية يسأل على اساس الخطورة الاجرامية الكامنة في شخص المجرم وترفض هذه المدرسة العقوبة فاوجدت ما يسمى بالتديير الاحترازي حسب الخطورة الاجرامية .
وبالتالي لا يعتبر الشخص اخطأ وانما هو مجبر .





عدل سابقا من قبل gamallotfey في الخميس مارس 10, 2016 5:06 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://starslaw.forumegypt.net
gamallotfey
Admin



المساهمات : 107
تاريخ التسجيل : 07/03/2016
العمر : 51

ملخص علم العقاب  Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملخص علم العقاب    ملخص علم العقاب  Emptyالخميس مارس 10, 2016 1:12 pm

[size=32]تطور علم العقاب/ الجزء الثاني[/size]


المذاهب الوسطية والمحاولات التوفيقية :
هو محاولة للابتعاد عن الانتقادات للمدارس السابقة اوجد مواقف تجمع خصائص المدارس السابقة مع الابتعاد عن الانتقادات .



[list=decimal]
[*]المدرسة الفرنسية
[*]المدرسة الثالثة الايطالية
[*]برنامج الاتحاد الدولي للقانون الجنائي
[*]الجمعية الدولية للقانون الدولي .
[/list]




1 – المدرسة الفرنسية :
نادت وقامت على معظم المبادئ التي قامت عليها المدرسة التقليدية الجديدة على اساس المسؤولية الجزائية وحرية الاختيار ونادت عن العقوبة وابتعدت عن التدابير الاحترازية هذه المدرسة لا تربط مقدار العقوبة بالضرر وانما بشخصية المجرم وظروفه وكذلك الحال اهتمت على مستوى قليل بالتدابير الوارثية تمنع وقوع الجريمة واتباعها اسلوب البحث العلمي لبحث الجريمة .


2 – المدرسة الثالثة الايطالية :
قامت على معظم افكار المدرسة الوضعية اساس المسؤولية الحتمية والجبرية واخذت بالتدابير الاحترازية وما يميزها عن المدرسة الوضعية انها اخذت بالعقوبة وهدفها الردع العام والخاص وتحقيق العقوبة .

3 – الجمعية الدولية :
حلت محل الاتحاد الدولي الجنائي , اعتمدت في دراسة الجريمة على اسلوب عملي , بحيث جمعت ما بين العقوبة والتدابير الاحترازية فغرض العقوبة ردع عام وردع خاص وتهذيب واصلاح المجرم بحيث يكون هدف الجمعية هي خلق المجرم من جديد اي اصلاحه وتهذيبه من جديد .


4 – حركة الدفاع الاجتماعي :
لها فكر قديم الفقيه الايطالي قرامتيكا والفكر الحديث

1 – حركة الفكر الدفاع القديم وفق موقف الفقيه الايطالي قرامتكا :
هو المؤسس لحركة الدفاع الاجتماعي طالب بالغاء الجريمة واحلال مكانها الفعل المضاد للمجتمع وسبب هذا الفعل عدم انخراط هذا الفرد في المجتمع والدولة واكد ان المسؤولية على الدولة وليس الفرد لان من واجبات الدولة خرط الشخص في المجتمع وطالب ان يكون لدى القاضي ملف عن كل مجرم لمعرفة شخصيته وظروفه والغاء قانون العقوبات والجرمية والمجرم والمسؤولية الجزائية والمصطلحات الجنائية الاخرى , نادى بفكر ما يسمى الدفاع الاجتماعي في محل قانون العقوبات , ومجرم سماع فرد لا اجتماعي والجريمة استخدم مصطلح السلوك المنحرف .
ان الدولة هي المسؤول عن السلوك المنحرف الفعل المخالف لعادات وتقاليد المجتمع لانه على الدولة مسؤولية تحقيق الانسجام ما بين الدولة والفرد فعدم انخراط الفرد بالمجتمع افرز الجريمة والشخص اللا اجتماعي , ونادى على انه من الخطأ معاقبة هذا الفرد لانه مجبر فالدولة هي الاساس وتفرض شأنه تدابير الدفاع هدفها واعادة تأهيل وتهذيب هذا الشخص .

الانتقادات :


[list=decimal]
[*]يهدر مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ( تحكم واستبداد القاضي ) .
[*]العقوبة لا يتحقق غرضها وهو الردع العام لانه الغى العقوبة .
[/list]




2 – الفقيه مارك آنسل والدفاع الاجتماعي الحديث :
نقطة الالتقاء بين الفقيه مارك والفقيه جراميته هو


[list=decimal]
[*] غرض العقوبة وهي الاصلاح والتأهيل والتهذيب .
[*]انه يجب دراسة شخصية المجرم دراسة وافية ودقيقة بحيث يكون لدى الشخص ملف عند القاضي لدراسة جميع ظروفه قبل اصدار الحكم بحقه .
[/list]


مارك لا يتفق مع جرامتيكا في الغاء المصطلحات الجنائية بحيث يفي على قانون العقوبا والمجرم والجريمة والجزاء الجنائي .

خالف الفقيه الايطالي في الغاء المصطلحات وجمع بين العقوبة والتدابير الاحترازية مما ادى الى الاختلاط بينهما وكذلك انتقد :


[list=decimal]
[*] اغفال وظيفة العقوبة من ردع عام وتحقيق العدالة .
[*]خلط بين العقوبة والتدابير الاحترازية .
[*]عدم تحقيق العدالة .
[/list]




اقسام العقوبة :
المشرع في قانون العقوبات جمع ما بين العقوبة والتدابير الاحترازية ( م 17 – 25 )



[list=decimal]
[*]جنح
[*]جنائية
[*]مخالفات
[/list]


1 – عقوبات جنائية :
المشرع نص عليها في المواد 17 – 25 اعدام اشغال شاقة مؤبدة ومؤقة واعتقال .


2 – عقوبات جنحية :
حبس من اسبوع الى 3 سنوات وغرامة من 5 دنانير الى 200 دينار .


3 – عقوبات تكديرية :
حبس من 12 ساعة الى اسبوع وغرامة من 5 الى 30 دينار .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://starslaw.forumegypt.net
gamallotfey
Admin



المساهمات : 107
تاريخ التسجيل : 07/03/2016
العمر : 51

ملخص علم العقاب  Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملخص علم العقاب    ملخص علم العقاب  Emptyالخميس مارس 10, 2016 1:13 pm

[size=32]العقوبات الجنائية والعقوبات الجنحية[/size]


العقوبات الجنائية :
محددة على سبيل الحصر لا مجال للتوسع والقياس فيها
والجنايات الجرائم المعاقب عليها في احدى العقوبات الاتية :

1 – الاعدام :
شنق المحكوم عليه واذا كان المحكوم عليه امرأة حامل تستبدل بالاشغال الشاقة المؤبدة .

الاعدام كعقوبة موجودة كالجرائم المرتكبة على امن الدولة .

هنالك اتجاهين فيما يتعلق بعقوبة الاعدام :
الاول :
ينادي بابقاء عقوبة الاعدام الاردني والمصري


الثاني :
ينادي بالغاء عقوبة الاعدام الانجليزي – السويسري

الثاني : ك جمع واسانيد ليبرر موقفه



[list=decimal]
[*]لا مجال لتنصيب واصلاح المحكوم عليه بعقوبة الاعدام وبالتالي فقدان احد افراد المجتمع .
[*]غير نافعة وغير منتجة لانها تفقد الدولة عضر من افرادها .
[*]لا مجال لاصلاح الخطأ في عقوبة الاعدام فيما اذا تم تنفيذها اي تبين ان المحكوم عليه بريء بعد تنفيذ العقوبة عليه .
[*]لا يوجد فيها من القيم الانسانية بل وطية وقوية .
[*]المجتمع والدولة والسلطة المختصة توقع العقوبة ليس لها الحق بانها حياة الانسان لانها ليست هي المانحة للحياة بل هو الخالق .
[/list]


حجج الاتجاه الذي ابقى عقوبة الاعدام :


[list=decimal]
[*] افضل عقوبة لتحقيق الردع العام
[*]بعض الافعال والجرائم على درجة عالية من الخطورة وبالتالي فلا يوجد هنالك عقوبة تناسبها سوى الاعدام .
[*]عقوبة الاعدام ضرورة اجتماعية لتتخلص من الجرائم .
[*]الاعدام يخلص المجتمع من عضو او فرد فاسد .
[/list]


في التشريع الاردني ما زالت عقوبة الاعدام سارية

عقوبة الاعدام لها اجراءات معينة :
عادة يتم في مركز الاصلاح والتأهيل ويحظر ذلك النائب العام او مساعده واحد رجال الدين وكذلك الطبيب الشرعي قبل توقع العقوبة يوجه للمحكوم عليه سؤال عن اي طلب له وان لم يكن له ورثه الدولة تتولى دفن الشخص ولا بد من مصادقة جلالة الملك على ذلك .


2- الاشغال الشاقة المؤبدة :
هي تشغيل المحكوم عليه في الاشغال التي تتناسب وصحته ومهنته سواء في داخل مراكز الاصلاح والتأهيل او خارجه .
المفروض ان تكون مؤبده لكن بالرجوع الىى نص المادة 35 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل يجوز الافراج عن المحكوم عليه بعد 20 سنة اذا كان حسن السيرة والسلوك .

3- الاشغال الشاقة المؤقتة :
وضع وسلب لحرية المحكوم عليه لكن الفرق بينها وبين المؤبدة ان المدة 3 – 15 سنة .


4- الاعتقال :
سلب لحرية الشخص ووضعه في احد مراكز الاصلاح ولا يحق تشغيل المحكوم عليه الا برضاه ولا يلزم بارتداء زي النزلاء ويعامل معاملة خاصة ( بثكنات خاصة )
جرائم امن الدولة وجرائم الدستور .


العقوبات الجنحية :
نظمها المشرع في 21 , 22

1- الحبس :
وضع المحكوم عليه في احد مراكز الاصلاح والتأهيل لمدة المحكوم بها عليه وهي تتراوح بين اسبوع وثلاث سنوات الا اذا نص القانون على خلاف ذلك .

من اسبوع الى ثلاث سنوات
الغرامة من 5 – 200 دينار


2- الغرامة :
قد تكون عقوبة اصلية عندما تكون وحدها مقررة للجريمة او عقوبة او عقوبة اضافية اذا ما تقررت بالاضافة للحبس او لاشغال الشاقة عادة تكون اضافية في الجرائم التي يكون الهدف منها المال .


العقوبة القابلة للحرية قصيرة الاجل فنادى اتجاه ان تكون العقوبة ضمن مدة معقولة لتأهيل المحكوم عليه فلذلك اوجد بدائل مثل نظام الاختيار القضائي ودقت تنفيذ العقوبة حتى نتجنب مساوئ هذه العقوبة .


3- التدبير الاحترازي :
جزاء جاني يتمثل في اجراءات يقررها القانون ويوقعها القاضي على من تثبت خطورته الاجرامية هدفها مواجهة الخطورة الاجرامية .


خصائص التدابير الاحترازية :


[list=decimal]
[*]قانونية : لا عقوبة ولا تدبير الا بنص
[*]قضائية : لا تدبير الا بحكم قضائي .
[*]شرعية
[*]المساواة والعدالة : المشرع يقرر التدابير لكن في التطبيق تختلف حسب ظروف المجرم .
[/list]


ما هو الاختلاف بين العقوبة والتدبير الاحترازي :
الغرض :



  • العقوبة : ردع عام وخاص وتحقيق العدالة
  • التدبير : ردع خاص




الهدف :



  • التدابير : مواجهة الخطورة الاجرامية
  • العقوبة : الايلام هو الهدف المقصود




الارتباط بالمسؤولية الجزائية :



  • التدابيرة الاحترازية لا ترتبط بالمسؤولية الجزائية فقد يقع التدبير على الجنون والمعتوه والسفيه .




انواع التدابير الاحترازية :
المشرع في نص المادة 28 يتحدث عن التدابير وانواعها :


[list=decimal]
[*]تدابير احترازية مانعة للحرية
[*]تدابير احترازية عينية
[/list]


1 – المانعة للحرية :
المادة 29


[list=decimal]
[*]الوضع في دار تربية الاحداث
[*]الوضع في مأوى احترازي
[/list]


يفترض ان الشخص ارتكب الجريمة وهو في حالته التي هو عليها اي انه ارتكبها وهو كامل الاهلية وبعد ارتكابها اصبح مجنون هنا لا يعتبر مانه من موانع الحرية بل يتم وضعه في مصحة او مأوى .


2 – العينية :
1 . المصادرة العينية :
اجرام على الاشياء التي تمنع القوانين صفها او بيعها او استعمالها كالاسلحة غير المرخصة والمتفجرات والادوية الضارة والكتب المنشورات اللا اخلاقية.

2 . المصادرة الشخصية اجراء يشمل الالات التي تستخدم في الحرية والسلالم والسيارات .

3 . اغلاق محل :
تدبير يفرض على الحالات العامة عندما ترتكب فيها جريمة معينة كاغلاق هذا المحل او وقف هيئة معنوية عن ممارسة عملها او انهاء مهمتها او حلها اذا ارتكب جريمة .


4 . الكفالة الاحتياطية :
فرض مبلغ من المال على الشخص لمنع تكرار الجريمة .

5 . الوقف :
وقف نشاط المؤسسة او الشخص المعنوي لمدة محددة

6 . الحل :
انهاء الشخص المعنوي وكانه غير موجود كحكم الاعدام بالنسبة للناس .


4- الالزامات المدنية :
المادة 42 ق . عقوبات تتمثل في :


[list=decimal]
[*]الرد
[*]مصادرة
[*]عطل وضرر
[*]نفقات
[/list]


الرد :
اعادة الحال الى ما كان عليه قبل وقوع الجريمة .

العطل والضرر :
التعويض عن ما لحق الشخص من خسارة وما فاته من كسب والقاضي هو الذي يقدر مبلغ التعويض بمقدار ما اصاب الشخص من ضرر وما فاته من كسب :


[list=decimal]
[*] مادي
[*]معنوي
[/list]


المصادرة :
جزء من التعويض مصادرة شخصية وهي مصادرة الاشخاص التي اتسغلت في ارتكاب الجريمة او من مخلفات الجريمة .

المصادرة العينية :
مصادرة الاشياء الغير مشروعة .

النفقات :
الرسوم والنفقات القضائية كاجور الخبراء او اجور المعاينة واستدعاء الشاهد .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://starslaw.forumegypt.net
gamallotfey
Admin



المساهمات : 107
تاريخ التسجيل : 07/03/2016
العمر : 51

ملخص علم العقاب  Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملخص علم العقاب    ملخص علم العقاب  Emptyالخميس مارس 10, 2016 1:14 pm

[size=32]موانع المسؤولية الجزائية[/size]


موانع المسؤولية الجزائية
1 ) موانع سببها غياب الملكات العقلية :


[list=decimal]
[*]صغر سن
[*]اختلال عقولي
[*]عقوبة ناشئة عن مواد مسكرة ومخدرة
[/list]


2 ) موانع سببها انعدام الاختيار :


[list=decimal]
[*]اكراه
[*]ضرورة
[/list]


المسؤولية الجزائية تقوم على عنصرين :


[list=decimal]
[*]وعي
[*]ارادة
[/list]





  • المانع قد يصيب الوعي والارادة وقد يصيب احدهما
  • انعدام الاختيار هنالك وعي لكن الخلل في الارادة
  • غياب الملكات لا يوحد او ارادة
  • وعي : علم بماهية الفعل وعواقبه
  • الارادة : علم و قدره على السيطرة




اولا : موانع سببها غياب الملكات العقلية :
1 – صغر السن :
كقاعدة عامة حسب 36 , 37 قانون الاحداث انه من لا يتم 7 سنوات لا يلاحق جزائيا الحدث 7 – 18 سنة .

الحدث : ولد , مراهق , فتى


[list=decimal]
[*] الولد : اتم السابعة لكن لم يتم الثانية عشر
[*]المراهق : اتم الثانية عشر لكن لم يتم الخامسة عشر
[*]الفتى : اتم الخامسة عشر لكن لم يتم ال 18 سنة

[/list]


ابتداء من 7 سنوات يلاحق , ويسأل لكن المشرع تدرج في المسؤولية بحيث الولد لا يخضع لعقوبة بل تدابير تقويمية لان مسألة الملكات العقلية لا تولد دفعه واحدة بل تتدرج .

المراهق :
المشرع فرق بين نوع هل الجريمة جناية او جنحة :
1 – جنحة او مخالفة :
لا عقوبة عليه بل يتم فرض تدابير تقويمية كالتعهد او كفالة اخضاعه لاشراف المسؤول عن مراقبة السلوك او وضعه في دائرة الاحداث .

2 – جنحة :
يعاقب مع تخفيض العقوبة اذا ارتكب جناية معاقب عليها بالاعدام يعاقب اعتقال من 4 – 10 سنوات.


الفتى :
هنالك عقوبة مع تخفيضها لان الشخص الذي لم يكتمل نضوجه العقلي لكن اذا ما اتم الثامنة عشر تكون مسؤولية كاملة .

2 ) الاختلال العقلي :
المشرع الاردني لم يستخدم مصطلح الجنون بل الاختلال العقلي نص في المادة 92 في قانون العقوبات حتى يتمتع بمانع لا بد ان يتوافر هذا الاختلال معاصر للجريمة لا قبل ولا بعد .

3 ) الغيبوبة الناشئة عن المسكرات والعقاقير المخدرة :
الشروط :


[list=decimal]
[*]ان تكون الغيبوبة وقت ارتكاب الجريمة فالبالتالي اذا كانت لاحقة او سابقة لا تأثير على المسؤولية الجزائية .
[*]يجب ان يكون الشخص قد فقد وعيه لان ليس كل من يتناول مواد مسكرة يفقد وعيه .
[*]ان يكون الشخص تناول المواد دون رضا او على غير علم بها .
[/list]


المادة 93 وكذلك موقف محكمة التميز

ثانيا: الموانع التي ترجع الى انعدام الاختيار :
1 – الاكراه :
1 . المادي : استخدم وسائل مادية من شأنها ان نعقد الجني عليه لمقاومته .

2 . المعنوي : التهديد بحظر جسيم .


فيكون المجني عليه خيارين :


[list=decimal]
[*] الانصياع الامر الجاني .
[*]تحمل النتيجة هي الخطر الجسيم في حال امتناعه عن اتباع الجاني قد يصيب الشخص او عزيز عليه .
[/list]


المشرع لا ينظر الى درجة الاكراه بل الاثر المترتب على القوة هل ان الاكراه من شأنه ان يقوم المجني عليه المقاومة .

2- الضرورة :
شخص في وضع الجأته الضرورة اليه ان يدافع عن نفسه من خلال الاعتداء على مال الغير الغير م 89 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://starslaw.forumegypt.net
gamallotfey
Admin



المساهمات : 107
تاريخ التسجيل : 07/03/2016
العمر : 51

ملخص علم العقاب  Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملخص علم العقاب    ملخص علم العقاب  Emptyالخميس مارس 10, 2016 1:15 pm

[size=32]المؤسسات العقابية[/size]


المؤسسات العقابية :
المكان يتم من خلاله تنفيذ العقوبة والتدابير .

اولا : مفهوم المؤسسات العقابية :
هي الامكان التي تتخذها وتمدها الدولة لغايات تنفيذ العقوبة ف التدابير الاحترازية على المحكوم عليه .

ثانيا : التطور التاريخي :


[list=decimal]
[*]في العصور القديمة
[*]العصور الوسطى
[*]ظل الكنيسة
[*]العصر الحديث
[/list]



المؤسسات العقابية في العصور القديمة :
المؤسسات العقابية معروفة من القدم من عهد الرومان لكن الفلسفة تختلف بحيث كان هدف المؤسسة تحقيق اغراض سياسة كان الحاكم يلجأ لوضع الشخص في المؤسسة اذا ما كان لم يهدد الحاكم ويهدد سلطته وكان يضع فيها الشخص اذا كان كانت شخصية تم عن خطورة اجرامية وعليه لم تكن المؤسسات لغايات تنفبذ العقوبات السالبة للحرية لان مثل هذه العقوبات لم تكن مسروقة .


المؤسسات العقابية في العصور الوسطى :
اصبح هنالك اهتمام في المؤسسات العقابية لكن هذا الاهتمام يقتصر فقط على الشكل او الهيكل الخارجي للمؤسسة العقابية اي لم تشمل المؤسسة من الداخل فقط شكلها الخارجي لكن من الداخل تكون في حالة سيئة مصلحة حالة غير صحية لانه لم يتجهوا الى تهذيب باصلاح المجني عليه .

المؤسسات في الكنيسة :
كان لها دور كبير في تطور المؤسسات العقابية اصبح هنالك اهتمام في داخل المؤسسة نظرا لان دور وغرض العقوبة يتمثل في اصلاح الشخص .


المؤسسات في العصور الحديثة :
نتيجة عدة عوامل وظروف تغيره فلسفة المؤسسة العقابية اصبح هنالك اهتمام على نطاق واسع بالمؤسسة من الداخل اصبح هنالك مساجد وكنائس ومراكز للتعليم وايضا مشاكل ومراكز عمل داخل المؤسسة واصبح عمل داخل المؤسسة واصبح هنالك اكثر في المرافق والثكنات والمحتويات والاهتمام من الناحية الصحية واضاءة وتهوية كل ذلك في سبيل تهذيب واصلاح المجني عليه ما يسمى اساليب المعاملة .


ثالثا : النظم المتبعة داخل المؤسسات العقابية :
هنالك اربع انظمة منها ما كان موجود في السابق ومنها ما هو الى الآن ومنها ما تم التخلي عنه وكل نظام له فلسفة في كيفية التعامل مع المحكوم عليه .

1 – النظام الجماعي :
يقوم على اساس الاختلاط بين المحكوم عليهم ليلا نهارا اختلاط في النوم والعمل والاستراحة وفي الحديث في كل جوانب الحياة داخل المؤسسة هذا النظام يسمح بتقسيم المحكوم عليهم الى طوائف الفكرة هي في الاختلاط يكون بين افراد الطائفة الواحدة اختلاط في مكان النوم والاستراحات وبالتالي كان هنالك مميزات ومساوئ لهذا النظام :





  • المميزات :




[list=decimal]
[*]اقل كلفة من الناحية الاقتصادية لانه لا يتطلب ان يكون هنالك مكان خاص لكل نزيل .
[*]المحافظة على التوازن البدني والنفسي للمحكوم عليه الشخص يجلس مع الجماعة ولا يشعر بالعزلة بحيث يكون هنالك علاقات .
[*]يساعد المحكوم عليه لتحقيق التكيف لسهولة السبب ان هذا النظام لا يعزله عن الافراد وبالتالي عندما يخرج للعام الخارجي لا يتحقق المفاجأة .
[/list]






  • المساوئ :




[list=decimal]
[*]ان هذا النظام غير قادر على تحقيق اصلاح وتهذيب المحكوم عليه لانه قائم على اساس الاختلاط ولذلك قد يكون هنالك تاثير من المجرم الخطير على البسيط .
[/list]




[list=decimal]
[*] قد يكون سبب لانشائ العصابات الاجرامية نتيجة الاختلاط وتبادل الاراء والافكار وبالتالي هذا النظام وان كان يحافظ على التوازن فانه غير قادر على تهذيب بضرر بل قد يكون مدرسة للجريمة .
[/list]




2 – النظام الانفرادي :
يقوم على عزل المحكوم عليهم ليلا نهارا بحيث كل نزيل يكون لوحده سواء النوم او التعليم او العمل .
لكل محكوم عليه زنزانة لوحده مجهزة للنوم والعمل والدراسة والاكل .





  • المميزات :




[list=decimal]
[*]الاقدر على تحقيق على ما يسمى بالردع الخاص لان المحكوم في ذلك المكان يسترجع كل ما دفعه لارتكاب الجريمة .
[*]كل نزيل يستطيع ان يكيف حياته اليومية .
[*]على عكس النظام السابق ليس من شأنه اختلاط المجرم الاخطر بالمجرم المبتدئ بالتالي لا يؤثر عليه بالتالي هذا النظام من المستحيل ان يفرز عصابات اجرامية .
[/list]






  • المساوئ :




[list=decimal]
[*]من ناحية اقتصادية هذا النظام اكثر كلفة على الدولة سواء من ناحية الاشراف على داره اوالزنزانة .
[*]عدم المحافظة على التوازن البدني والنفسي هذا النظام يتجه الى الوحدة والعزلة يصبح المحكوم عليه في وضع نفسي سيء بالتالي يصبح شخص مهموم من ناحية جسدية نفسية نتيجة عدم الاختلاط .
[*]في حالة زيادة عدد المحكوم عليهم فانه يصعب تطبيق هذا النظام .
[/list]


3- النظام المختلط :
نظام مزج بين النظامين الفردي والجماعي :
يأخذ النظام الجماعي في النهار والنظام الانفرادي في الليل .




  • المميزات :




[list=decimal]
[*]من ناحية اقتصادية هذا النظام اقل كلفة من النظام الانفاردي
[*]يتفق مع الطبيعة البشرية بحيث يذهب الى الاختلاط
[/list]






  • المساوئ :




[list=decimal]
[*]في حالات العمل والتعليم يكون في حالة صمت اي بمعنى لا يوجد تبادل اعلانات واراء ولا يكون هنالك تأصير للمجرم الخطير على المجرم المبتدأ .
[*]صعوبة فرض قاعدة الصمت .
[/list]


4- النظام التدريجي :
مسألة التدرج في معاملة المحكوم عليه اي بمعنى ان هذا النظام يجمع الانظمة السابقة ويضيف مراحل جديدة .

فالمحكوم عليه اثناء تنفيذ المدة لا ينفذ النظام الجماعي والانفادي بل بشكل تدريجي في بداية الامر يكون انفرادي .

هذا النظام له صورة تقليدية وهي تعتمد على تقسيم هذا النظام الى مراحل لذلك هذه الصورة الخوف منها ما زال فالمحكوم يتدرج من السجن الانفرادي الى العمل الجماعي نهارا والعزل ليلا ثم الافراج الشرطي .

اما الصورة الحديثة فقد تجنبت الانتقال المفاجئ للمحكوم عليه من الوسط المغلق الى الوسط الحر كما هو ملحوظ في الصورة القديمة اضاف المقاييس والمعايير المعنوية وكذلك النظام شبه المفتوح او الحرية .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://starslaw.forumegypt.net
gamallotfey
Admin



المساهمات : 107
تاريخ التسجيل : 07/03/2016
العمر : 51

ملخص علم العقاب  Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملخص علم العقاب    ملخص علم العقاب  Emptyالخميس مارس 10, 2016 1:16 pm

[size=32]انواع المؤسسات العقابية (مراكز الاصلاح)[/size]


انواع المؤسسات العقابية (مراكز الاصلاح)


[list=decimal]
[*]مؤسسات عقابية مغلقة
[*]مؤسسات عقابية مفتوحة
[*]مؤسسات عقابية شبه مفتوحة
[/list]


كل نوع له نظام وفلسفة ومميزات خاصة فيه :
1 – المؤسسات العقابية المغلقة :
اساس فكرة المؤسسة المغلقة تنظر الى المجرم او المحكوم عليه على انه مجرم خطير على المجتمع امنه واستقراره نتيجة هذا الاساس المؤسسة العقابية تتعامل مع المجرم , هذه المؤسسة شكلها الخارجي محصن وبناء عالي واسوار عالية وقبضان من الحديد وحراسة مشددة ومسلحة بحيث يكون المحكوم عليه في حالة عزل تام عن المجتمع نتيجة وجود اسلاك شائكة ونظام داخلي شديد اساسه القسوة والصرامة والجزم والمحكوم عليه يخضع ايضا الى اجراءات تأديبية اذا اخل بالنظام الداخلي للمؤسسة .
وعليه في هذه المؤسسة لا توجد ثقة بالمحكوم عليه اذن حراسة شديدة دائما هنالك مراقبة وحزم وشدة .


لها ميزة ومساوئ :
الميزة :
تتعامل مع المجرم الخطير وعليه تحقق معايير العقوبة ثمن روح وعقوبة .


السلبيات والمساوئ :


[list=decimal]
[*]الاختلال فيما يتعلق بالتوازن النفسي والبدني للنزيل او المسجون لانه في حالة عزل تامة وقد يصل فيه الامر الى الانتحار ولذلك قد يصاب به مرض نفسي او عقلي .
[*]عدم تحقيق هدف العقوبة المتمثل في التأهيل والتهذيب .
[/list]



2 – المؤسسات العقابية المفتوحة :
تشبه نظام المستعمرة تتكون من ابنية دون رواقب او حواجز وان وجدت رقابة او حراسة تكون قليلة وغير حاملة للاسلحة والاسوار ان وجدت تكون عادية , هذا النظام اول ما ظهر في سويسرا عام 1891 ثم انجلترا والمانيا .

وسط هذه الابنية هنالك مؤسسة عقابية مغلقة للمحكوم عليه الذي يخل بالتعليمات .

عادة تكون في مناطق ريفية وسهلية السبب في ذلك حتى يتمكنوا المساجين من العمل ( زراعة , انشاء مصانع ) .

هذا النظام له مساوئ وميزات :
المميزات :


[list=decimal]
[*]هي المؤسسة الافضل لتحقيق اغراض العقوبة من تأهيل واصلاح وتهذيب .
[*]الثقة التي تمنحها الادارة للمحكوم عليه .
[*]شعور الشخص بالمسؤولية
[*]تحقيق او الاحتفاظ بالتوازن النفسي والبدني والعقلي للمحكوم عليه لانه في حالة عمل واختلاط .
[*]من ناحية اقتصادية هو اقل تكلفة من المؤسسات العقابية المغلقة .
[/list]



المساوئ او الانتقادات :
1 – المؤسسات العقابية المفتوحة تساعد على الهرب اكثر من المغلقة ولكن تجنب هذا الانتقاد من خلال تكثيف المراقبة وايضا من خلال دراسة شخصية المحكوم عليه بشكل مكثف .

2 – سهولة الاتصال بين النزلاء وما بين اطراف وافراد المجتمع الخارجي وبالتالي قد يكون نتيجة ذلك تأثير متبادل سواء من المحكوم عليه او من المحاكم .
اي ان العقوبة لم تحقق غايتها في الردع الخاص .

المعيار او الضابط الذي يتم الاعتماد عليه لغايات التوزيع او تضيف المحكوم عليه :
1 – معيار زمني :
هذا المعيار يقوم بتقسيم مدة العقوبة القسم الاولى من العقوبة يتم وضع بمؤسسة مغلقة وقبل انهاء حكمة للعقوبة ينقل الى المؤسسة مفتوحة ليتجنب النقل المفاجئ .

2 – المعيار المادي :
ينظر الى مدى العقوبة اذا كانت مدة طويلة يتم وضعه في مؤسسة مغلقة وان كانت قصيرة ليتم وضعه في مفتوحة .
لا يقوم اساسي يخدم غرض العقوبة قد يكون الافضل وضع المدة الطويلة في المفتوحة والقصيرة في المغلقة .


3 – المعيار الشخصي :
دراسة شخصية المحكوم عليه وظروفه والعوامل والاسباب التي ادت الى ارتكاب الجريمة اذا وجد ان الشخص ملتزم واجبرته الظروف الى ارتكاب الجريمة يتم وضعه في مؤسسة مفتوحة .

اذا كان المحكوم عليه لا يبالي او حتى مسألة تفكير من ارتكاب الجريمة يتم وضعه في المغلقة .


ثالثا : المؤسسات شبه المفتوحة :
موقفها وسط ما بين المغلقة والمفتوحة
المباني لا هي ذات جدران جنحة وكذلك غير مكشوفة ويوجد حراسة ورقابة لكن ليست ذات الرقابة الموجودة في المغلقة تشديد قليل الحراسة واسوار ليست جنحة بل بشكل بسيط .


[list=decimal]
[*]اقل كلفة من المؤسسات المغلقة
[*]الاحتفاظ بالتوازن النفسي والبدني والعقلي
[*]الاقرب لاصلاح وتأهيل المحكوم عليه موجود داخل المؤسسة العقابية شبه المفتوحة مؤسسة مغلقة للذين يخالفوا احكام وانظمة المؤسسة .
[*]تجنب ويبتعد عن الانتقاد الموجه للمؤسسة العقابية المفتوحة المتعلقة بسهولة العرب لانه يتخذ رقابة اشد من المفتوحة ولكنها اخف من المؤسسة المغلقة .
[/list]


الانتقادات :
انتقاد بزاوية العمل فالاشخاص الذين في حالة مرض او عجز من العمل يستحيل تطبيق نظام المؤسسة العقابية شبه المفتوحة .







===-=-------------------------------------------------------------------------------=-===


تَـمَّ بـِحَـمْدِ الله


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://starslaw.forumegypt.net
 
ملخص علم العقاب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ملخص مادة علم الاجرام والعقاب جديد تم الرفع ورد و pdf
» محاضرات في علم العقاب - أ.د/ عادل يحيى
» تحميل كتاب الموجز في علم الإجرام وعلم العقاب للدكتور إسحاق إبراهيم منصور

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي نجوم القانون :: منتدي قسم طلاب السنة الأولي كلية الحقوق :: مذكرات دراسية للسنة الأولي-
انتقل الى: