منتدي نجوم القانون
زائرنا الكريم أنت غير مسجل في منتدى نجوم القانون سجل معنا للتمتع بكافة خدمات وفعاليات المنتدى ونرجوا لك تصفح ممتع ومفيد في منتدانا الغالي ونسعد بمشاركتك معنا ويسعدنا ان تكون من أسرة المنتدي .
منتدي نجوم القانون
زائرنا الكريم أنت غير مسجل في منتدى نجوم القانون سجل معنا للتمتع بكافة خدمات وفعاليات المنتدى ونرجوا لك تصفح ممتع ومفيد في منتدانا الغالي ونسعد بمشاركتك معنا ويسعدنا ان تكون من أسرة المنتدي .
منتدي نجوم القانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي نجوم القانون

منتدى خاص بكليات الحقوق في مصر والدول العربية ويهتم بكل مكونات العملية التعليمية من طلبة وطالبات ودكاترة وأساتذة قانون
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 مذكرة منظمات دولية الجزء الاول

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
gamallotfey
Admin



المساهمات : 107
تاريخ التسجيل : 07/03/2016
العمر : 51

مذكرة منظمات دولية الجزء الاول Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة منظمات دولية الجزء الاول   مذكرة منظمات دولية الجزء الاول Emptyالخميس مارس 10, 2016 4:57 pm

1 اكتب في تعريف المنظمة الدولة وعناصرها ؟
2 العنصر الأول – الدوام أو الاستمرار :
3 العنصر الثاني- الصفة الاتفاقية
4 العنصر الثالث –الصفة الدولية
5 العنصر الرابع- الإرادة الذاتية
يمكن تعريف المنظمة الدولية- بوجه عام – بأنها، هيئة دائمة تنشأ بموجب اتفاق مجموعة من الدول، بغية تحقيق أهداف ومصالح مشتركة يحددها الميثاق المنشئ للمنظمة، وتتمتع بإرادة ذاتية وشخصية قانونية مستقلة عن دولها الأعضاء.
ويتضح من هذا التعريف أنه يلزم توافر أربعة عناصر لوجود أية منظمة دولية.
1 العنصر الأول – الدوام أو الاستمرار :
المقصود بالديمومة والاستمرار هو استقلال المنظمة في وجودها، وفى ممارستها لنشاطها عن الدول المكونة لها، ما دام ميثاقها المنشئ نافذا.. والمعيار الذي تثبت به للمنظمة الدولية صفة الدوام هو اضطلاعها برسالتها التي أنشئت لأجلها على نحو مستمر. وهذا لا يقتضى بالضرورة انصراف كافة أجهزة المنظمة إلى العمل فى وقت واحد، لأن نشاط بعضها هو في الحقيقة نشاط المنظمة ككل ممثلة في هذا الجهاز أو ذاك من أجهزتها.
و استمرارية المنظمة الدولية وديمومتها لا تحول دون إمكانية زوالها بعد زمن قد يطول أو يقصر، وصفة الدوام أو الاستمرار التي تتميز بها المنظمة الدولية قد ينص عليها صراحة في الميثاق المنشئ للمنظمة، مثال ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من ميثاق منظمة العمل الدولية.
1 العنصر الثاني- الصفة الاتفاقية :
فإنه لوجود المنظمة الدولية وظهورها لابد من اتفاق دولي ينشئها. ويحدد نظامها القانوني مبينا أهدافها واختصاصاتها والأجهزة المختلفة المنوط بها تحقيق هذه الأهداف والقواعد التي تحكم سير العمل بها.
وفى الغالب من الأحوال يتم هذا الاتفاق المنشئ للمنظمة الدولية في صورة معاهدة دولية جماعية، تخضع للقواعد العامة لقانون المعاهدات المقننة في اتفاقية فيينا سواء أطلق عليها
واضعوها ميثاقا أو دستورا أو صكا أو نظاما أساسيا. وعليه لا تشارك الدولة فى منظمة دولية إلا إذا عبرت عن رغبتها فى ذلك عن طريق التصديق أو الإقرار أو الانضمام إلى الميثاق المنشئ للمنظمة أو بمجرد التوقيع عليه.
والمعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية إما أن تكون معاهدة جديدة أو مستحدثة أو معاهدة معدلة لمعاهدة سابقة.
وكون المنظمة الدولية وليدة الاتفاق الحر للدول الأعضاء فيها يجعل من المنظمة الدولية رابطة بين الدول وليست تنظيما فوق هذه الدول،
يعتبر الاتفاق بين مجموعة من الدول على إنشاء منظمة دولية هو ما يميز المنظمة الدولية الحكومية عن المنظمة الدولية غير الحكومية "تعتبر منظمة غير حكومية كل منظمة لا تنشأ عن طريق اتفاق بين الحكومات".
2 العنصر الثالث –الصفة الدولية
ونعنى بالصفة الدولية للمنظمة الدولية، أن الدول التي تنشئها وتنضم إليها بعد إنشائها هي التي تتمتع وحدها – في الغالب – بالعضوية فيها، وتمثل هذه الدول في المنظمة بواسطة أعضاء في الحكومات أو مندوبين عنها.
لا يوجد ما يمنع أن تقبل المنظمات الدولية الحكومية في عضويتها – بحقوق منتقصة – وحدات أخرى غير دولية لا ينطبق عليها وصف الدولة كاملة السيادة والاستقلال (أقاليم – مقاطعات – أقاليم ما وراء البحار – سلطات سياسية تمثل – مؤقتا – بعض الأقاليم).
وتسمح بعض المنظمات الدولية المتخصصة التابعة للأمم المتحدة بقبول عضوية أقاليم أو مقاطعات ليست دولا مستقلة مثل، منظمة الصحة العالمية، منظمة الطيران المدني الدولية
العنصر الرابع- الإرادة الذاتية
تستكمل المنظمة الدولية استقلالها عن الدول الأعضاء المكونة لها فتتمتع بإرادة خاصة متميزة عن إرادة الدول الأعضاء، يتم التعبير عنها وفقا للقواعد الواردة في ميثاقها وفى حدود الاختصاصات المحددة لها. وهذا ما نعنيه بالإرادة الذاتية أهم عناصر المنظمة الدولية وركنها الأساسي، الذي يؤهلها للتمتع بشخصية قانونية خاصة بها.
هذا ويترتب على تمتع المنظمة الدولية بالإرادة الذاتية، أن آثار تصرفاتها لا تنصرف إلى الدول المكونة لها بل إلى المنظمة نفسها باعتبارها شخصا قانونيا دوليا مستقلا في حياته القانونية عن الدول التي أنشأته. وتتحمل المنظمة المسئولية عن أعمالها القانونية المشروعة وغير
المشروعة وفقا لأحكام القانون الدولي. كما أن الموظفين يتبعون المنظمة لا الدول الأعضاء، ولا يدينون بالولاء إلا للمنظمة العاملين بها. وتكون للمنظمة ميزانية خاصة مستقلة؛ بحيث لا تستطيع الدول الأعضاء التدخل في تسييرها.
6 اكتب في أنواع المنظمات الدولية
أولا- من حيث العضوية
 ثانيا- من حيث الاختصاص
 ثالثا- من حيث السلطات
3 نظرا لتزايد وتشعب وتشابك العلاقات الدولية في العالم المعاصر وهو ما أدى بالضرورة إلى تعدد وتنوع المنظمات الدولية وتزايد عددها واتساع مجال نشاطها يوما بعد يوم، حاول الفقه تقسيم هذه المنظمات – بهدف تيسير دراستها – إلى عدد محدود من الطوائف الكبرى تجمع بين ما يندرج تحت كل طائفة منها خصائص أو معالم مشتركة واضحة ومحددة، الأمر الذي من شأنه أن ييسر استنباط أو صياغة القواعد العامة التي تحكم كل طائفة من هذه الطوائف بصفة عامة.
 أولا- من حيث العضوية
يمكن تقسيم المنظمات الدولية، بالنظر إلى نطاق العضوية إلى منظمات عالمية ومنظمات إقليمية ومنظمات عقائدية وتعتبر المنظمة عالمية إذا كانت عضويتها مفتوحة لأية دولة من دول العالم متى توافرت فيها الشروط التي يتطلبها ميثاق المنظمة ومثالها عصبة الأمم، ومنظمة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المتخصصة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أما المنظمات الإقليمية فهي تلك المنظمات التي تقتصر العضوية فيها على طائفة معينة من الدول التي تتوافر فيها شروط التقارب الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والفكري واللغوي وكذلك شروط الجوار الجغرافي، ومثالها جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية ومجلس أوربا ومنظمة الدول الأمريكية.
وأما المنظمات العقائدية فهي تلك المنظمات التي تضم في عضويتها دولا تتصف بأيديولوجية معينة كمنظمة المؤتمر الإسلامي.
 ثانيا- من حيث الاختصاص
تنقسم المنظمات الدولية من حيث اختصاصاتها إلى منظمات عامة وأخرى متخصصة والمنظمات الدولية العامة هي تلك المنظمات التي تهدف إلى تحقيق التعاون الدولي في أمور عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وصحية وغير ذلك. أو بمعنى آخر هي تلك المنظمات التي تتعدد أنشتطها واختصاصاتها؛ بحيث تشمل كافة مظاهر العلاقات الدولية. ومن أمثلة هذه الطائفة من المنظمات عصبة الأمم، الأمم المتحدة،
أما المنظمات المتخصصة فهي تلك المنظمات التي يقتصر نشاطها على قطاع واحد من قطاعات الحياة الدولية أو على مرفق معين من مرافقها ومنها:
1) منظمات دولية اقتصادية.
2) منظمات دولية علمية.
3) منظمات اجتماعية وإنسانية .
4) منظمات عسكرية.
5) وأخيرا منظمات سياسية بالمعنى الضيق.
 ثالثا- من حيث السلطات
إن تقسيم المنظمات الدولية من حيث السلطات التي تتمتع بها من أهم التصنيفات وأكثرها صعوبة. وغالبية المنظمات الدولية لا تتمتع بسلطات قوية تمس بسيادة الدول الأعضاء ، فلا تزال الدول تتشبث وتعض بنواجزها على مبدأ سيادتها، الأمر الذي جعلها تتمسك كثيرا بعدم فرض رقابة عليها أو توقيع جزاءات في مواجهتها.
وتتمتع كل المنظمات الدولية – من حيث المبدأ – بالسلطات الضرورية لمواجهة حاجاتها من الإدارة الداخلية، كتسوية المشاكل المتعلقة بموظفيها، وتمويلها، وأساليب تسيير العمل فيها.
 ويمكن أن نميز بين ثلاثة أنواع من المنظمات الدولية وفقا لمدى السلطات التي تتمتع بها:
3) عدد كبير من المنظمات الدولية لا يمارس أية سلطات حقيقية حيال الدول الأعضاء، وإنما ينحصر دوره في القيام ببعض الأعمال المادية التي لا يترتب عليها أي أثر قانوني ملزم في مواجهة الدول. ومن أمثلة هذه الأعمال القيام بجمع المعلومات ونشرها وإجراء البحوث وعمل الدراسات. ومن المنظمات التي ينطبق عليها هذا الوصف المنظمة الاستشارية البحرية، ومنظمة الأرصاد الجوية.
4) بعض المنظمات الدولية تتمتع بسلطات ذاتية تستطيع أن تمارسها دون أن تحل محل الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء. وتقتصر سلطاتها على تحقيق قدر من التعاون والتنسيق بين أنشطة الدول في مجالات اختصاصاتها. ومثالها منظمة الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الوحدة الإفريقية.
5) وفي الوقت الحالي يوجد صنف من المنظمات الدولية يتمتع بسلطات ذاتية قوية واسعة في المجالات التشريعية والقضائية والتنفيذية يحل بها محل الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء. والأعمال القانونية الصادرة عن هذه المنظمات لا تخاطب الدول الأعضاء فحسب بل تتعداهم إلى رعاياهم. وتكاد تقتصر هذه الطائفة من المنظمات - في الوقت الحاضر- على الجماعات الأوربية الموجودة في إطار الاتحاد الأوربي (الجماعة الأوربية للفحم والصلب، والجماعة الاقتصادية الأوربية، والجماعة الأوربية للطاقة الذرية).
7 تكلم عن الحصانات والامتيازات المقررة لصالح المنظمة الدولية
8 أولاً :- حصانات وامتيازات المنظمة الدولية
 مصادر امتيازات وحصانات المنظمات الدولية.
 مضمون الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها المنظمات الدولية.
9 الحصانات والامتياز ات المقررة لصالح المنظمة الدولية.
10 الحصانة القضائية
11 حرمة المباني والأماكن التي تشغلها المنظمة ومراسلاتها.
12 الحصانات والامتيازات المالية والضرائبية
13 الأساس القانوني لتمتع المنظمات الدولية بالحصانات والامتيازات.
تتمتع المنظمات الدولية، مثل الدول، بمجموعة من الحصانات والامتيازات التي تجد أساسها في ضمان استقلال المنظمة واحترام شخصيتها القانونية وتمكينها من مباشرة وظائفها على نحو فعال، وبصفة خاصة في مواجهة مخاطر الضغوط التي قد تتعرض لها المنظمة من جانب الدول الأعضاء. ومن ثم فإن هذه الحصانات والامتيازات تتحدد طبقاً لمبدأ تخصص المنظمات الدولية ، كما يتحدد نطاقها على أساس الاختصاصات الصريحة والضمنية المعترف بها لهذه المنظمات.
وهذا ما حرصت على تأكيده المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية، فضلاً عن اتفاقات المقر واتفاقات الحصانات والمزايا.
 مصادر امتيازات وحصانات المنظمات الدولية.
إذا كانت امتيازات وحصانات المبعوثين الدبلوماسيين تقررها أحكام العرف الدولي، فإن حضانات وامتيازات المنظمات الدولية تقررها نصوص اتفاقية، أو بمعنى آخر تنشأ عن اتفاق دولي. وإذا كانت المعاهدات المتعددة والثنائية الأطراف هي مصدر حضانات وامتيازات المنظمات الدولية، فإن درجة ما تتميز به من العمومية والتجريد تجعلها - على الأقل فيما يتعلق بنظام الأمم المتحدة - منشئة لقواعد عرفية وعليه تتمثل مصادر حضانات وامتيازات المنظمات الدولية في النصوص الاتفاقية والعرف الدولي.
7 الحصانات والامتياز ات المقررة لصالح المنظمة الدولية.
1) الحصانة القضائية
يقصد بالحصانة القضائية للمنظمة الدولية عدم اختصاص محاكم الدول الأعضاء في المنظمة وغيرها من الدول الأخرى بنظر الدعاوى التي ترفع ضد المنظمة الدولية، ما لم يكن هناك اتفاق أو شرط في عقد أبرمته المنظمة يعطى المحكمة هذا الاختصاص.
وهذا ما أكدته المادة الثانية من اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة "تتمتع هيئة الأمم المتحدة وأموالها وموجوداتها أينما وجدت وتحت يد من كانت بحق الإعفاء القضائي بصفة مطلقة، ما لم تقرر الهيئة صراحة التنازل عن هذا الحق. ويسرى هذا التنازل في جميع الأحوال ما عدا ما يتعلق منها بالإجراءات التنفيذية".
والحصانة القضائية المقررة للمنظمات الدولية هي حصانة شاملة تغطى كل ما يصدر عن المنظمة من أفعال كما تمتد لتشمل ممتلكاتها ومقرها، وهى تحمى المنظمة ضد أي صورة من الإجراءات القانونية أمام السلطات الوطنية سواء كانت قضائية أو إدارية أو تنفيذية وسواء كانت المنظمة مدعوه للمثول أمام القضاء، أو طلب منها تقديم معلومات.
2) حرمة المباني والأماكن التي تشغلها المنظمة ومراسلاتها.
تتمتع المباني والأماكن التي تشغلها المنظمات الدولية وأموالها بحرمة، فلا تكون محلاً لأي إجراءات قسرية إدارية أو قانونية. مثل (التفتيش - الاستيلاء - المصادرة - نزع الملكية) كما تتمتع المنظمات الدولية بالنسبة لمراسلاتها بحصانات لا تقل عن تلك المقررة للرسائل والحقائب الدبلوماسية، فلا تخضع مكاتباتها ورسائلها الرسمية الخاصة بها لأية رقابة. وللمنظمات الدولية كذلك حق استعمال الرمز أو الشفرة في برقياتها.
3) الحصانات والامتيازات المالية والضرائبية.
إن الحاجة التي تدعو إلى تمتع المنظمة الدولية بحصانات واميتازات وتسهيلات مالية وضرائبية هي منع دولة المقر من الاستفادة بوجود المنظمة على إقليمها، من خلال ممارستها لسلطاتها المالية والضرائبية على المنظمة، حيث تمارس هذه الأخيرة أنشطة وتحصل على عوائد، تمثل ما يمكن أن يكون محلاً لفرض الضرائب المختلفة عليها سواء من جانب دولة المقر أو غيرها من الدول التي تمارس المنظمة فوق أقاليمها هذه الأنشطة.
وعليه تعفي المنظمة الدولية من الضرائب المباشرة والاستقطاعات غير المباشرة (الضرائب المحلية وضرائب المبيعات) على مشترواتها الهامة للاستعمال الرسمي. كما تعفي أيضاً من الرسوم الجمركية، ومن الضرائب المفروضة على انتقال رؤوس الأموال والمبادلات النقدية،ومن أي قيد أو حظر على الواردات أو الصادرات الخاصة باستعمالها الرسمي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://starslaw.forumegypt.net
gamallotfey
Admin



المساهمات : 107
تاريخ التسجيل : 07/03/2016
العمر : 51

مذكرة منظمات دولية الجزء الاول Empty
مُساهمةموضوع: رد: مذكرة منظمات دولية الجزء الاول   مذكرة منظمات دولية الجزء الاول Emptyالخميس مارس 10, 2016 4:58 pm

س4- أكتب في الشخصية القانونية للمنظمة الدولية
الشخصية القانونية الداخلية للمنظمات الدولية
- الشخصية القانونية الدولية للمنظمات الدولية
الرأي الأول:
ينكر تماما على المنظمات الدولية تمتعها بالشخصية القانونية الدولية.
الرأي الثاني يؤيد فكرة الشخصية القانونية للمنظمات الدولية.
الرأي الثاني يؤيد فكرة الشخصية القانونية للمنظمات الدولية.

يقصد بالشخصية القانونية للمنظمة الدولية قدرة المنظمة على اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات والقيام بالتصرفات القانونية ورفع الدعاوى أمام القضاء.
والقاعدة فى الفقة والقانون الدولي أن الشخصية القانونية لا تثبت إلا للدول. وحدها هي أشخاص القانون الدولي المخاطبة بأحكامه، والتي يكون لها أهلية اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات والقيام بالتصرفات القانونية واللجوء إلى القضاء.
ولما كانت المنظمات الدولية ، مع تطور العلاقات الدولية وتشعبها، أصبحت تؤدى دورا هاما ورئيسيا فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتباشر العديد من التصرفات القانونية التى تقوم بها الدول –كإبرام المعاهدات ، والتقدم بمطالبات دولية، والدخول فى علاقات مع الدول والمنظمات الدولية الأخرى و مساهمتها فى إنشاء قواعد قانونية دولية جديدة، وجميعها مظاهر للتمتع بشخصية القانون الدولى على صعيد العلاقات الدولية، فإنه يلزم البحث فى إمكانية الاعتراف بوجود شخص قانوني آخر للقانون الدولى – بالإضافة للدول – وهو المنظمة الدولية والتسليم لها بوصف الشخصية القانونية.
إن التمتع بالشخصية القانونية من الخصائص الرئيسية لكل منظمة والتي تجد مصدرها فى الوثيقة المنشئة فى جملتها، دون حاجة إلى نص يقررها صراحة.
أكدته محكمة العدل الدولية فى رأيها الاستشاري الشهير الصادر فى 11 أبريل 1949 فإن الأمر يقتضى أن تتمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية فى كل من النظام القانوني الدولى والنظم القانونية الوطنية وذلك لضمان ممارسة حقوقها واحترام القانون الدولى.
والمنظمات الدولية كالأشخاص الاعتبارية تتمتع بحد أدنى من الشخصية بغرض تمكينها من أداء وظائفها ، ولذلك فهي توصف بالشخصية الوظيفية

الشخصية القانونية الداخلية للمنظمات الدولية

إذا كان الثابت فى النظم القانونية الداخلية أن الأشخاص الاعتبارية تتمتع داخل الدولة التى توجد على إقليمها بشخصية قانونية داخلية فيكون لها حق التعاقد، والحق فى اكتساب وبيع الأموال المنقولة والعقارية، وكذا الحق فى رفع الدعاوى، فإنه من الضروري أيضا التسليم للمنظمات الدولية بشخصية قانونية داخلية لا سيما وهى لا تملك – شأن الأشخاص الاعتبارية – إقليم خاص بها ولا تستطيع أن تمارس وظائفها إلا على إقليم الدول.
فيكون لها أن تبرم اتفاقا بمقتضاه تنشئي مقرا لها على إقليم دولة عضو وهى ما تسمى بدولة المقر ، وتكون لها أهلية التعاقد مع الأفراد بالنسبة للأعمال القانونية المتعلقة بالحياة العادية، وكذلك تتعاقد مع الأشخاص الطبيعية والاعتبارية لتأمين أداء خدماتها، ومع منظمات أخرى أو مع حكومات أو إدارات وطنية من أجل عمليات المساعدة الفنية التى تقدمها المنظمة، وبصفة خاصة تتمتع بأهلية اكتساب وبيع الأموال المنقولة والعقارية وبأهلية المثول أمام القضاء.
وإذا كانت جميع هذه الحقوق والصلاحيات تمارسها المنظمات الدولية فى أقاليم الدول الأعضاء دون معارضة أو منازعة منها، فإن هذا يعنى التسليم والاعتراف للمنظمات الدولية بشخصية قانونية داخلية. وتطبيقا لذلك جرت العادة على تضمين المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية نصوصا تضفى عليها الشخصية القانونية الداخلية.
هذا وتلتزم الدول الأعضاء فى المنظمات الدولية بسن القوانين وإصدار اللوائح التى تكفل تيسير ممارسة المنظمات الدولية لشخصيتها القانونية الداخلية فى أقاليمها.
الشخصية القانونية الدولية للمنظمات الدولية
ترى الدول أن الاعتراف للمنظمات الدولية بالشخصية الدولية يمنحها استقلالا فى مواجهتها، الأمر الذى يبدو لها بالغ الخطورة. لأن هذا الاستقلال يعنى أن الصلاحيات القانونية التى تمارسها المنظمات تستند فحسب – على القانون الدولى. وترى الدول أن تمتع المنظمة الدولية بالشخصية الدولية ينبئ بتحول المنظمة إلى حكومة عالمية تنتظم تحت رايتها دول المجتمع الدولى، وفى ذلك مساس بسيادتها واستقلالها الأمر الذى تخشاه حقا.
جعلتها تتردد كثيرا فى تضمين المواثيق المنشئة للمنظمات نصوصا صريحة تضفى عليها هذه الشخصية .
مسألة مدى تمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية الدولية. ويمكن تلخيص الآراء الفقهية التى عرضت بشأن هذه المسألة فى رأيين:
1 الرأي الأول:
ينكر تماما على المنظمات الدولية تمتعها بالشخصية القانونية الدولية.
والحجة التى استند إليها أنصار هذا الرأى مستمدة من معيار السيادة الذى يعتبرونه المعيار الوحيد للتمتع بالشخصية القانونية الدولية، ويرون أن الدولة وحدها هى التى تملك مقومات السيادة من شعب وإقليم وسلطة حاكمة. أما المنظمات الدولية فلا تملك هذه المقومات ومن ثم فهي لا تتمتع بالسيادة، وبالتبعية لا يمكن اعتبارها من أشخاص القانون الدولى. كما أنكر البعض الآخر هذه الصفة بحجة مقتضاها أنه يستحيل إنشاء شخص قانوني بموجب اتفاق دولي إذ يرى هؤلاء الفقهاء أن المنظمات الدولية قد وجدت لتحقيق مصالح الرأسمالية، الأمر الذى جعلهم ينكرون الشخصية القانونية عليها كمحاولة للحد من الآثار السياسية للقرارات الصادرة عن تلك المنظمات.
2 الرأى الثاني:
يؤيد فكرة الشخصية القانونية للمنظمات الدولية.
يرى أنصار هذا الرأى أن التمتع بالشخصية القانونية الدولية يثبت لكل من الدول والمنظمات الدولية على حد سواء. وهى تثبت للدول طبقا لأحكام القانون الدولى التقليدى ، أما المنظمات الدولية فقد انتشرت وتنوعت اختصاصاتها الأمر الذى يقتضى خضوعها لنظام قانونى، كما اتسع نطاق تطبيق أحكام القانون الدولى ولم يعد قاصرا على حكم العلاقات بين الدول فقط بل امتد ليحكم ويشمل بالتنظيم علاقات للدول مع المنظمات وعلاقات المنظمات فيما بينها. معنى ذلك أن المنظمات الدولية أصبحت من المخاطبين بأحكام القانون الدولى، وانطلاقا من هذا يتعين الاعتراف لها بالشخصية القانونية.
وإذا كانت الغالبية العظمى من فقهاء القانون الدولى تسلم بأن المنظمات الدولية تتمتع بالشخصية القانونية الدولية – إلا أن هؤلاء المعترفين قد اختلفوا فى أساس تمتع المنظمات بتلك الشخصية . فمنهم من اشترط أن ينص عليها صراحة سواء فى الوثيقة المنشئة للمنظمة، أو فى الاتفاقات التى تعقد فى إطارها. ومنهم من اكتفى بأن تستخلص هذه الشخصية من الاختصاصات الضمنية للمنظمة الدولية.
ومن الفقهاء من حاول التقليل من آثار هذه الشخصية فيرى أن المنظمات الدولية تتمتع بالأهلية القانونية دون الشخصية القانونية.
كما حاول آخرون من الفقه قصر ثبوت الشخصية القانونية الدولية على بعض المنظمات الدولية دون البعض الآخر. فهي لا تثبت إلا للمنظمات التى تكون لديها القدرة على خلق قواعد القانون الدولى.
وهناك من يقيد إضفاء وصف الشخصية القانونية الدولية على المنظمة الدولية بعدد من الشروط جاء القضاء الدولي وحسم هذا الجدل الفقهي ليعترف فى وضوح بتمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية الدولية. وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية فى رأيها الاستشاري الشهير الصادر فى 11 أبريل 1949؛ بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 3 ديسمبر 1948، فى القضية المعروفة بقضية التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الخدمة فى الأمم المتحدة.
10 س8- تكلم عن الموظف الدولى ، من حيث :
11 تعريفه
12 التفرقة بينه وبين العامل الدولى
13 التفرقة بينه وبين ممثلي الدول الأعضاء لدى المنظمة الدولية
14 النظام القانوني للموظفين الدوليين
الإجـــــــابــة
تعريف الموظف الدولى وتمييزه عن العامل الدولى
في البداية يجب عدم الخلط بين الموظفين الدوليين وبين العــاملين أو المستخدمين الدوليين؛ حيث إنه ليس كل شخص طبيعي يعمل فى خدمة منظمة دولية يعتبر موظفا دوليا. بينما العكس صحيح بمعنى أن كل من تستخدمه المنظمة الدولية يدخل فى عداد العاملين الدوليين. وعلى ذلك يمكن تعريف العامل الدولى بأنه "كل شخص طبيعي يؤدى مهمة دولية بصفة مؤقتة باسم ولحساب منظمة دولية ووفق تعليمات أجهزتها المختصة سواء أكان عمله مأجورا أم تبرعا".
تعريف الموظف الدولى بأنه " كل من يعمل فى خدمة منظمة دولية على وجه الدوام والاستمرار، تحت إشراف أجهزتها المختصة، ويخضع لنظام قانونى خاص تضعه المنظمة لبيان حقوقه وواجباته نحوها، لا لقانون وطني معين".
ويستفاد من هذا التعريف أنه يلزم توافر عنصرين أساسيين لتحقيق صفة الموظف الدولى فى من يعمل فى خدمة منظمة دولية:
3 العنصر الأول: زمني، ويعنى أن تكون مهمة الموظف فى خدمة المنظمة مهمة دائمة ومستمرة، وليس بالعارضة أو المؤقتة.
4 العنصر الثاني : قانونى، وهو يعنى أن يخضع الموظف فى علاقته بالمنظمة للنظام القانونى الذى تضعه هى لتنظيم هذه العلاقة، لا للنظام القانونى الداخلي لأية دولة من الدول الأعضاء فى المنظمة الدولية سواء أكانت دولة جنسيته أو الدولة التى يقع فى إقليمها مقر المنظمة.
5 السمات المشتركة بين كل من العامل الدولى والموظف الدولى.
1- الاستقلال عن دولة الجنسية.
2- الحياد بين أعضاء المنظمة.
3- التزام منتهى التكتم فى شئون الوظيفة الدولية.
6 التفرقة بين كل من العامل الدولى والموظف الدولى.
1- من حيث تأقيت الوظيفة أو دوامها.
يشغل الموظف الدولى وظيفة دولية بصفة دائمة ومستمرة، حتى ولو كان العقد الذى يربطه بالمنظمة موصوف بالتأقيت، بينما يشغل العامل الدولى وظيفة عارضة أو مؤقتة.
2- من حيث النظام القانونى.
يخضع الموظف الدولى لنظام قانونى محدد ومفصل تضعه المنظمة، أما العامل الدولى فهو يخضع فى تعيينه وتحديد اختصاصه ونظامه القانونى لأحكام اتفاقية دولية. ومن أمثلة العامل الدولى، الأشخاص الذين تستخدمهم منظمة دولية للقيام بأعمال عارضة من خبرة أو تحكيم أو للقيام بأعمال يدوية كالخدم وصغار المستخدمين.
التفرقة بين الموظفين الدوليين وممثلي الدول الأعضاء لدى المنظمة الدولية.
رغم وحدة النطاق الذى يعمل فيه كل من ممثلي الدول الأعضاء لدى المنظمة الدولية والموظفين الدوليين واجتماعهم جميعا تحت مظلة التنظيم الدولى، فإن الأمر لا يخلو من تباين بينهما. ويكمن الفارق بينهما فى الأمور الآتية:
1- من حيث طبيعة الأعمال
يقوم ممثل الدولة بممارسة وظائفه لدى المنظمة الدولية بغرض مزدوج فهو من ناحية، يشارك فى تأكيد مبادئ المنظمة وتحقيق أغراضها، وذلك عن طريق التصويت على قراراتها، ومن ناحية أخرى، يسعى إلى تحقيق مصالح دولته داخل أروقة المنظمة، والغالب أن يضحى ممثل الدولة بأية مصلحة تتعارض مع المصلحة الوطنية لدولته. أما الموظف الدولى فهو يمارس وظيفته من أجل إنجاز أهداف المنظمة التى يعمل فيها ويتلقى أوامره منها، فحسب، بل يجب عليه أن يمارس تلك الوظيفة باستقلال تام عن دولة جنسيته.
2- من حيث التبعية
فمن حيث التعيين تقوم الدول الأعضاء بتعيين ممثليها، بينما تتولى المنظمة الدولية تعيين الموظفين الذين يعملون فيها. أما من حيث المسئولية فيكون ممثلوا الدول مسئولين أمام دولهم، أما الموظفون الدوليون فهم يسألون عن كل ما يصدر منهم من تصرفات أمام المنظمة التى يتبعونها.
3- من حيث آثار التصرفات
تنصرف آثــار تصرفات ممثلي الدول الأعضاء لدى المنظمة إلـى دولهم، بحيث تلتزم بها وتتحمل المسئولية عنها. بينما تنصرف آثار تصرفات الموظف الدولى إلى المنظمة نفسها؛ فهو يمارس عمله باسم المنظمة ولحسابها.
4- من حيث الحصانات والامتيازات
لما كانت الحصانات والامتيازات التى يتمتع بها ممثلو الدول لدى المنظمة قد تقررت لصالح الدولة التى يمثلونها وليس لأشخاصهم، فهم لا يتمتعون بها فى مواجهة دولهم. ولما كانت الحصانات والامتيازات التى يتمتع بها الموظفون الدوليون مقررة لمصلحة الوظيفة الدولية، فهم يتمتعون بها فى مواجهة كل الدول، بما فى ذلك الدولة التى ينتمون إليها بجنسيتهم.
النظام القانوني للموظفين الدوليين.
يتحدد النظام القانوني للموظفين الدوليين طبقا لما تقرره أحكام الوثيقة المنشئة لكل منظمة دولية ولوائحها الداخلية، ومن ثم لا يوجد نظام قانوني موحد للموظفين الدوليين، بل توجد أنظمة قانونية متعددة بتعدد المنظمات الدولية الموجودة.
وهي وتنظم المركز القانونى للموظفين الدوليين من حيث تعيينهم، وواجباتهم وحقوقهم قبل المنظمة التي يعملون بهــا، وحصاناتهم وامتيازاتهم التى يتمتعون بها عند مباشرتهم لوظائفهم.
1- تعيين الموظفين الدوليين.
مضت الإشارة إلى القول بأن المنظمة الدولية هى التى تقوم بتعيين موظفيها عن طريق جهازها المختص، كما تقوم أيضا بوضع اللوائح الخاصة بشروط تعيينهم وخدمتهم. والجدير بالذكر، فى هذا الخصوص، أن تعيين الموظفين الدوليين لا يتفرد بشروط خاصة، فالمنظمات الدولية مثل سائر المشروعات الهامة تتطلب فيمن تقوم بتعيينهم، بناء على المؤهل أو عن طريق إجراء المسابقة، مستوى عاليا من الكفاءة، دون مراعاة للجنس أو الأصل أو الدين أو المعتقدات السياسية أو الجنسية.
وبصفة عامة يمكن القول أن المنظمة الدولية عند اختيارها لموظفيها تتقيد باعتبارين أساسيين :
1 الحصول على أعلى مستوى من المقدرة والكفاية العلمية والنزاهة الشخصية.
2 إيجاد نوع من التوازن – داخل الجهاز الإداري للمنظمة – بين مواطني الدول المختلفة الأعضاء فيها.
هذا ولا يشترط لتعيين الموظف الدولى الحصول على موافقة دولته ، وإن كانت الدول تضغط على المنظمات الدولية لتمنع تعيين رعاياها بدون الحصول على موافقتها. وفى سبيل تحقيق ذلك تلجأ الدول عادة إلى إصدار تشريعات وطنية تمنع بمقتضاها رعاياها من العمل فى خدمة المنظمات الدولية دون الحصول على موافقتها المسبقة.
2- واجبات الموظفين الدوليين.
تحدد المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية ولوائحها الداخلية، وعقود العمل، واتفاقيات المقر، الواجبات الملقاة على عاتق الموظفين الدوليين، والتي يكاد يكون مضمونها ومحتواها مماثلا لتلك الواجبات المقررة فى كل الدول بالنسبة للموظفين الوطنيين.
وعليه يتعين على الموظفين الدوليين عدم قبول أو شغل أى منصب أو عمل يتنافى مع ما يقتضيه قيامهم بوظائفهم فى المنظمة. وكذلك يلتزم الموظفون الدوليون بالعمل فى نزاهة وحيدة واستقلال عن دولهم.
والجدير بالذكر أن استقلال الموظف الدولى فى أعماله عن دولته لا يعنى انتهاء مشاعره الوطنية إزاءها وفقده لجنسيتها، وإنما هو يحتفظ بعلاقات وروابط مع دولته، ولكن يتعين عليه التوفيق بينها وبين مصالح المنظمة التى يعمل بها.
وعلى الموظفين الدوليين أن يلتزموا منتهى التكتم فى جميع الشئون المتعلقة بعملهم الرسمي، وعليهم أن يتفرغوا للمنظمة التى يعملون بها، فلا يجوز لهم مباشرة عملا خارج المنظمة إلا إذا حصلوا على موافقة المنظمة. كما يجب أن يكون سلوكهم لائقا بمركزهم كموظفين دوليين؛ بحيث يمتنعوا عن القيام بأى تصرفات لا تتناسب وكرامة الوظيفة، أو الحصول على منح شرفية أو مالية من جهات أخرى إلا بإذن من المنظمة.
3- حقوق الموظفين الدوليين.
يتمتع الموظفون الدوليون بجملة من الحقوق تتشابه مع تلك التى يتمتع بها الموظفين فى الدول، وذلك فى مقابل أدائهم لخدماتهم وضمانا لحسن هذا الأداء. ومن أهم هذه الحقوق: الحق فى الحصول على تعويضات مالية مجزية (مرتبات – مكافآت – تأمينات اجتماعية – معاشات – إجازات سنوية بأجر) مقابل العمل، تكفل للموظف مستوى يناسب الوظيفة الدولية التى يشغلها. كما أن للموظف الدولى الحق فى الترقية فى سلم درجات الوظيفة الدولية بالمنظمة، والعلاوة الدورية. وكذلك للموظف الحق فى الحصول على إجازات أسبوعية أو سنوية.
كما يتمتع الموظفون الدوليون بحماية وظيفية المنظمة الدولية ضد كل ما قد يتعرضون له من أضرار أثناء تأديتهم لأعمال وظائفهم.
ومن الحقوق المقررة أيضا للموظفين الدولين حق تكوين جمعيات ونقابات تتولى الدفاع عن مصالحهم أمام المنظمات الدولية.
وفوق كل ما قيل يتمتع الموظفون الدوليون ببعض الضمانات الإدارية والقضائية، التى تكفل حمايتهم من المنظمة عندما يثور نزاع – وهو أمر متصور- بينهم وبين المنظمة التى يعملون بها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://starslaw.forumegypt.net
 
مذكرة منظمات دولية الجزء الاول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكرة مادة النظم السياسية والدستورية
» علم الاجرام (مقدمة) تلخيص علم اجرام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي نجوم القانون :: منتدي قسم طلاب السنة الأولي كلية الحقوق :: مذكرات دراسية للسنة الأولي-
انتقل الى: