1 اكتب في تعريف المنظمة الدولة وعناصرها ؟
2 العنصر الأول – الدوام أو الاستمرار :
3 العنصر الثاني- الصفة الاتفاقية
4 العنصر الثالث –الصفة الدولية
5 العنصر الرابع- الإرادة الذاتية
يمكن تعريف المنظمة الدولية- بوجه عام – بأنها، هيئة دائمة تنشأ بموجب اتفاق مجموعة من الدول، بغية تحقيق أهداف ومصالح مشتركة يحددها الميثاق المنشئ للمنظمة، وتتمتع بإرادة ذاتية وشخصية قانونية مستقلة عن دولها الأعضاء.
ويتضح من هذا التعريف أنه يلزم توافر أربعة عناصر لوجود أية منظمة دولية.
1 العنصر الأول – الدوام أو الاستمرار :
المقصود بالديمومة والاستمرار هو استقلال المنظمة في وجودها، وفى ممارستها لنشاطها عن الدول المكونة لها، ما دام ميثاقها المنشئ نافذا.. والمعيار الذي تثبت به للمنظمة الدولية صفة الدوام هو اضطلاعها برسالتها التي أنشئت لأجلها على نحو مستمر. وهذا لا يقتضى بالضرورة انصراف كافة أجهزة المنظمة إلى العمل فى وقت واحد، لأن نشاط بعضها هو في الحقيقة نشاط المنظمة ككل ممثلة في هذا الجهاز أو ذاك من أجهزتها.
و استمرارية المنظمة الدولية وديمومتها لا تحول دون إمكانية زوالها بعد زمن قد يطول أو يقصر، وصفة الدوام أو الاستمرار التي تتميز بها المنظمة الدولية قد ينص عليها صراحة في الميثاق المنشئ للمنظمة، مثال ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من ميثاق منظمة العمل الدولية.
1 العنصر الثاني- الصفة الاتفاقية :
فإنه لوجود المنظمة الدولية وظهورها لابد من اتفاق دولي ينشئها. ويحدد نظامها القانوني مبينا أهدافها واختصاصاتها والأجهزة المختلفة المنوط بها تحقيق هذه الأهداف والقواعد التي تحكم سير العمل بها.
وفى الغالب من الأحوال يتم هذا الاتفاق المنشئ للمنظمة الدولية في صورة معاهدة دولية جماعية، تخضع للقواعد العامة لقانون المعاهدات المقننة في اتفاقية فيينا سواء أطلق عليها
واضعوها ميثاقا أو دستورا أو صكا أو نظاما أساسيا. وعليه لا تشارك الدولة فى منظمة دولية إلا إذا عبرت عن رغبتها فى ذلك عن طريق التصديق أو الإقرار أو الانضمام إلى الميثاق المنشئ للمنظمة أو بمجرد التوقيع عليه.
والمعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية إما أن تكون معاهدة جديدة أو مستحدثة أو معاهدة معدلة لمعاهدة سابقة.
وكون المنظمة الدولية وليدة الاتفاق الحر للدول الأعضاء فيها يجعل من المنظمة الدولية رابطة بين الدول وليست تنظيما فوق هذه الدول،
يعتبر الاتفاق بين مجموعة من الدول على إنشاء منظمة دولية هو ما يميز المنظمة الدولية الحكومية عن المنظمة الدولية غير الحكومية "تعتبر منظمة غير حكومية كل منظمة لا تنشأ عن طريق اتفاق بين الحكومات".
2 العنصر الثالث –الصفة الدولية
ونعنى بالصفة الدولية للمنظمة الدولية، أن الدول التي تنشئها وتنضم إليها بعد إنشائها هي التي تتمتع وحدها – في الغالب – بالعضوية فيها، وتمثل هذه الدول في المنظمة بواسطة أعضاء في الحكومات أو مندوبين عنها.
لا يوجد ما يمنع أن تقبل المنظمات الدولية الحكومية في عضويتها – بحقوق منتقصة – وحدات أخرى غير دولية لا ينطبق عليها وصف الدولة كاملة السيادة والاستقلال (أقاليم – مقاطعات – أقاليم ما وراء البحار – سلطات سياسية تمثل – مؤقتا – بعض الأقاليم).
وتسمح بعض المنظمات الدولية المتخصصة التابعة للأمم المتحدة بقبول عضوية أقاليم أو مقاطعات ليست دولا مستقلة مثل، منظمة الصحة العالمية، منظمة الطيران المدني الدولية
العنصر الرابع- الإرادة الذاتية
تستكمل المنظمة الدولية استقلالها عن الدول الأعضاء المكونة لها فتتمتع بإرادة خاصة متميزة عن إرادة الدول الأعضاء، يتم التعبير عنها وفقا للقواعد الواردة في ميثاقها وفى حدود الاختصاصات المحددة لها. وهذا ما نعنيه بالإرادة الذاتية أهم عناصر المنظمة الدولية وركنها الأساسي، الذي يؤهلها للتمتع بشخصية قانونية خاصة بها.
هذا ويترتب على تمتع المنظمة الدولية بالإرادة الذاتية، أن آثار تصرفاتها لا تنصرف إلى الدول المكونة لها بل إلى المنظمة نفسها باعتبارها شخصا قانونيا دوليا مستقلا في حياته القانونية عن الدول التي أنشأته. وتتحمل المنظمة المسئولية عن أعمالها القانونية المشروعة وغير
المشروعة وفقا لأحكام القانون الدولي. كما أن الموظفين يتبعون المنظمة لا الدول الأعضاء، ولا يدينون بالولاء إلا للمنظمة العاملين بها. وتكون للمنظمة ميزانية خاصة مستقلة؛ بحيث لا تستطيع الدول الأعضاء التدخل في تسييرها.
6 اكتب في أنواع المنظمات الدولية
أولا- من حيث العضوية
ثانيا- من حيث الاختصاص
ثالثا- من حيث السلطات
3 نظرا لتزايد وتشعب وتشابك العلاقات الدولية في العالم المعاصر وهو ما أدى بالضرورة إلى تعدد وتنوع المنظمات الدولية وتزايد عددها واتساع مجال نشاطها يوما بعد يوم، حاول الفقه تقسيم هذه المنظمات – بهدف تيسير دراستها – إلى عدد محدود من الطوائف الكبرى تجمع بين ما يندرج تحت كل طائفة منها خصائص أو معالم مشتركة واضحة ومحددة، الأمر الذي من شأنه أن ييسر استنباط أو صياغة القواعد العامة التي تحكم كل طائفة من هذه الطوائف بصفة عامة.
أولا- من حيث العضوية
يمكن تقسيم المنظمات الدولية، بالنظر إلى نطاق العضوية إلى منظمات عالمية ومنظمات إقليمية ومنظمات عقائدية وتعتبر المنظمة عالمية إذا كانت عضويتها مفتوحة لأية دولة من دول العالم متى توافرت فيها الشروط التي يتطلبها ميثاق المنظمة ومثالها عصبة الأمم، ومنظمة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المتخصصة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أما المنظمات الإقليمية فهي تلك المنظمات التي تقتصر العضوية فيها على طائفة معينة من الدول التي تتوافر فيها شروط التقارب الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والفكري واللغوي وكذلك شروط الجوار الجغرافي، ومثالها جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية ومجلس أوربا ومنظمة الدول الأمريكية.
وأما المنظمات العقائدية فهي تلك المنظمات التي تضم في عضويتها دولا تتصف بأيديولوجية معينة كمنظمة المؤتمر الإسلامي.
ثانيا- من حيث الاختصاص
تنقسم المنظمات الدولية من حيث اختصاصاتها إلى منظمات عامة وأخرى متخصصة والمنظمات الدولية العامة هي تلك المنظمات التي تهدف إلى تحقيق التعاون الدولي في أمور عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وصحية وغير ذلك. أو بمعنى آخر هي تلك المنظمات التي تتعدد أنشتطها واختصاصاتها؛ بحيث تشمل كافة مظاهر العلاقات الدولية. ومن أمثلة هذه الطائفة من المنظمات عصبة الأمم، الأمم المتحدة،
أما المنظمات المتخصصة فهي تلك المنظمات التي يقتصر نشاطها على قطاع واحد من قطاعات الحياة الدولية أو على مرفق معين من مرافقها ومنها:
1) منظمات دولية اقتصادية.
2) منظمات دولية علمية.
3) منظمات اجتماعية وإنسانية .
4) منظمات عسكرية.
5) وأخيرا منظمات سياسية بالمعنى الضيق.
ثالثا- من حيث السلطات
إن تقسيم المنظمات الدولية من حيث السلطات التي تتمتع بها من أهم التصنيفات وأكثرها صعوبة. وغالبية المنظمات الدولية لا تتمتع بسلطات قوية تمس بسيادة الدول الأعضاء ، فلا تزال الدول تتشبث وتعض بنواجزها على مبدأ سيادتها، الأمر الذي جعلها تتمسك كثيرا بعدم فرض رقابة عليها أو توقيع جزاءات في مواجهتها.
وتتمتع كل المنظمات الدولية – من حيث المبدأ – بالسلطات الضرورية لمواجهة حاجاتها من الإدارة الداخلية، كتسوية المشاكل المتعلقة بموظفيها، وتمويلها، وأساليب تسيير العمل فيها.
ويمكن أن نميز بين ثلاثة أنواع من المنظمات الدولية وفقا لمدى السلطات التي تتمتع بها:
3) عدد كبير من المنظمات الدولية لا يمارس أية سلطات حقيقية حيال الدول الأعضاء، وإنما ينحصر دوره في القيام ببعض الأعمال المادية التي لا يترتب عليها أي أثر قانوني ملزم في مواجهة الدول. ومن أمثلة هذه الأعمال القيام بجمع المعلومات ونشرها وإجراء البحوث وعمل الدراسات. ومن المنظمات التي ينطبق عليها هذا الوصف المنظمة الاستشارية البحرية، ومنظمة الأرصاد الجوية.
4) بعض المنظمات الدولية تتمتع بسلطات ذاتية تستطيع أن تمارسها دون أن تحل محل الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء. وتقتصر سلطاتها على تحقيق قدر من التعاون والتنسيق بين أنشطة الدول في مجالات اختصاصاتها. ومثالها منظمة الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الوحدة الإفريقية.
5) وفي الوقت الحالي يوجد صنف من المنظمات الدولية يتمتع بسلطات ذاتية قوية واسعة في المجالات التشريعية والقضائية والتنفيذية يحل بها محل الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء. والأعمال القانونية الصادرة عن هذه المنظمات لا تخاطب الدول الأعضاء فحسب بل تتعداهم إلى رعاياهم. وتكاد تقتصر هذه الطائفة من المنظمات - في الوقت الحاضر- على الجماعات الأوربية الموجودة في إطار الاتحاد الأوربي (الجماعة الأوربية للفحم والصلب، والجماعة الاقتصادية الأوربية، والجماعة الأوربية للطاقة الذرية).
7 تكلم عن الحصانات والامتيازات المقررة لصالح المنظمة الدولية
8 أولاً :- حصانات وامتيازات المنظمة الدولية
مصادر امتيازات وحصانات المنظمات الدولية.
مضمون الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها المنظمات الدولية.
9 الحصانات والامتياز ات المقررة لصالح المنظمة الدولية.
10 الحصانة القضائية
11 حرمة المباني والأماكن التي تشغلها المنظمة ومراسلاتها.
12 الحصانات والامتيازات المالية والضرائبية
13 الأساس القانوني لتمتع المنظمات الدولية بالحصانات والامتيازات.
تتمتع المنظمات الدولية، مثل الدول، بمجموعة من الحصانات والامتيازات التي تجد أساسها في ضمان استقلال المنظمة واحترام شخصيتها القانونية وتمكينها من مباشرة وظائفها على نحو فعال، وبصفة خاصة في مواجهة مخاطر الضغوط التي قد تتعرض لها المنظمة من جانب الدول الأعضاء. ومن ثم فإن هذه الحصانات والامتيازات تتحدد طبقاً لمبدأ تخصص المنظمات الدولية ، كما يتحدد نطاقها على أساس الاختصاصات الصريحة والضمنية المعترف بها لهذه المنظمات.
وهذا ما حرصت على تأكيده المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية، فضلاً عن اتفاقات المقر واتفاقات الحصانات والمزايا.
مصادر امتيازات وحصانات المنظمات الدولية.
إذا كانت امتيازات وحصانات المبعوثين الدبلوماسيين تقررها أحكام العرف الدولي، فإن حضانات وامتيازات المنظمات الدولية تقررها نصوص اتفاقية، أو بمعنى آخر تنشأ عن اتفاق دولي. وإذا كانت المعاهدات المتعددة والثنائية الأطراف هي مصدر حضانات وامتيازات المنظمات الدولية، فإن درجة ما تتميز به من العمومية والتجريد تجعلها - على الأقل فيما يتعلق بنظام الأمم المتحدة - منشئة لقواعد عرفية وعليه تتمثل مصادر حضانات وامتيازات المنظمات الدولية في النصوص الاتفاقية والعرف الدولي.
7 الحصانات والامتياز ات المقررة لصالح المنظمة الدولية.
1) الحصانة القضائية
يقصد بالحصانة القضائية للمنظمة الدولية عدم اختصاص محاكم الدول الأعضاء في المنظمة وغيرها من الدول الأخرى بنظر الدعاوى التي ترفع ضد المنظمة الدولية، ما لم يكن هناك اتفاق أو شرط في عقد أبرمته المنظمة يعطى المحكمة هذا الاختصاص.
وهذا ما أكدته المادة الثانية من اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة "تتمتع هيئة الأمم المتحدة وأموالها وموجوداتها أينما وجدت وتحت يد من كانت بحق الإعفاء القضائي بصفة مطلقة، ما لم تقرر الهيئة صراحة التنازل عن هذا الحق. ويسرى هذا التنازل في جميع الأحوال ما عدا ما يتعلق منها بالإجراءات التنفيذية".
والحصانة القضائية المقررة للمنظمات الدولية هي حصانة شاملة تغطى كل ما يصدر عن المنظمة من أفعال كما تمتد لتشمل ممتلكاتها ومقرها، وهى تحمى المنظمة ضد أي صورة من الإجراءات القانونية أمام السلطات الوطنية سواء كانت قضائية أو إدارية أو تنفيذية وسواء كانت المنظمة مدعوه للمثول أمام القضاء، أو طلب منها تقديم معلومات.
2) حرمة المباني والأماكن التي تشغلها المنظمة ومراسلاتها.
تتمتع المباني والأماكن التي تشغلها المنظمات الدولية وأموالها بحرمة، فلا تكون محلاً لأي إجراءات قسرية إدارية أو قانونية. مثل (التفتيش - الاستيلاء - المصادرة - نزع الملكية) كما تتمتع المنظمات الدولية بالنسبة لمراسلاتها بحصانات لا تقل عن تلك المقررة للرسائل والحقائب الدبلوماسية، فلا تخضع مكاتباتها ورسائلها الرسمية الخاصة بها لأية رقابة. وللمنظمات الدولية كذلك حق استعمال الرمز أو الشفرة في برقياتها.
3) الحصانات والامتيازات المالية والضرائبية.
إن الحاجة التي تدعو إلى تمتع المنظمة الدولية بحصانات واميتازات وتسهيلات مالية وضرائبية هي منع دولة المقر من الاستفادة بوجود المنظمة على إقليمها، من خلال ممارستها لسلطاتها المالية والضرائبية على المنظمة، حيث تمارس هذه الأخيرة أنشطة وتحصل على عوائد، تمثل ما يمكن أن يكون محلاً لفرض الضرائب المختلفة عليها سواء من جانب دولة المقر أو غيرها من الدول التي تمارس المنظمة فوق أقاليمها هذه الأنشطة.
وعليه تعفي المنظمة الدولية من الضرائب المباشرة والاستقطاعات غير المباشرة (الضرائب المحلية وضرائب المبيعات) على مشترواتها الهامة للاستعمال الرسمي. كما تعفي أيضاً من الرسوم الجمركية، ومن الضرائب المفروضة على انتقال رؤوس الأموال والمبادلات النقدية،ومن أي قيد أو حظر على الواردات أو الصادرات الخاصة باستعمالها الرسمي.